تعديل قانون الجزاء لتعزيز كرامة الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدستور الكويتي
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أن صدور المرسوم بقانون رقم 93/2024 يؤكد حرص البلاد على موائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية الناشئة بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها بمجال حقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال الوزير الوسمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان المرسوم تضمن في مادته الثالثة استبدال المادة 53 من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16/1960 بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته والتي كفلها دستور دولة الكويت مبينا ان هذا التعديل التشريعي نتاج للتعاون المثمر بين وزارتي العدل والخارجية. حيث تضمن نص المادة الجديد المعاقبة على “الـتعذيـب للحمـل عــلى الاعتراف” علاوة على عقوبة الحبس المقررة والتي لا تزيد عن خمس سنوات، فتم تشديد عقوبة الغرامة بحيث أصبحت لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار – بعد أن كانت خمسمائة دينار فقط.
كما تم استحداث نصاً جديداً بمعاقبة كل مسئول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى كانت له سلطة منعه، وكذا ما تضمنته الفقرة الثانية من ذات المادة في متن حكمها على تشديد العقوبة إذا كان الفعل يقوم على أساس التمييز بين الأشخاص أياً كان سببه ونوعه.